المحقق النراقي
22
مستند الشيعة
عمل بهما الأصحاب . د : يجوز ستر الرأس ببعض جسده كاليد والذراع ، كما صرح به في المنتهى ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، للأصل الخالي عن المعارض ، لانتفاء الاجماع ، والأخبار المستفيضة المجوزة لحك الرأس باليد ( 3 ) ، وعدم صدق إصابة الثوب والتخمير والتقنع الواردة في الأخبار ، وعدم معلومية إرادة نحو ذلك من كون إحرام الرجل في رأسه ، ولوجوب مسح الرأس في الوضوء ، ولصحيحة معاوية بن وهب ، وابن عمار ، ورواية المعلى بن خنيس ، وجعفر بن المثنى الآتية في مسألة التظليل . وأما موثقة الأعرج : عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده ؟ فقال : ( لا ، إلا من علة ) ( 4 ) . فهي واردة في التظليل دون التغطية ، ومع ذلك عن إفادة الحرمة قاصرة . وهل يجوز التستر بغير المعتاد للستر ، كالطين والحناء والإناء والزنبيل والقرطاس والطبق والمتاع ؟ أو يعم المنع التغطية بأي شئ كان ؟ ظاهر المدارك : الأول ( 5 ) ، وإن جعل الأحوط تركه . واستشكل فيه بعضهم ( 6 ) .
--> ( 1 ) المنتهى 2 : 790 . ( 2 ) كالتذكرة 1 : 336 . ( 3 ) الوسائل 12 : 533 أبواب تروك الاحرام ب 73 . ( 4 ) الفقيه 2 : 227 / 1069 ، الوسائل 12 : 525 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 5 . ( 5 ) المدارك 7 : 354 . ( 6 ) كالسبزواري في الذخيرة : 599 ، صاحب الرياض 1 : 378 .